الشيخ الجواهري

33

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولعلّ المتجه - مع ملاحظة ما سلف لنا في المواقيت - أنّ المدار في التفريق على الزمان ، لكن لا يعتبر فيه في مثل الظهرين التأخير للمثل ، نعم هو فرد منه ، بل لعلّه الكامل كما أوضحنا ذلك في المواقيت ، وفي جميع أفراده لا يسقط الأذان . أمّا مع عدم حصول شيء منها ولكن فصل في النافلة ف‍ [ - يسقط ] [ 1 ] أيضاً ، لكن ليس كالسقوط حال عدم التنفّل [ 2 ] . بل يمكن - بناءً على حرمة الأذان حال الجمع - اختصاصها بحال عدم التنفّل دون التنفّل ، وعلى الكراهة فلا ريب في أنّها فيه آكد ، فاختلفت حينئذٍ أفراد الجمع كاختلاف أفراد التفريق ، واللَّه أعلم . ( ولو صلّى الإمام جماعةً وجاء آخرون ، لم يؤذّنوا ولم يقيموا على كراهيّة ما دامت الأولى لم تتفرّق ، فإن تفرّقت صفوفهم أذّن الآخرون وأقاموا ) [ 3 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 8 : 415 ، ب 65 من صلاة الجماعة ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 5 : 431 ، ب 25 من الأذان والإقامة ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 8 : 415 ، ب 65 من صلاة الجماعة ، ح 2 ، وفيه : « يبدر » بدل « يبدو » . ( 4 ) الوسائل 5 : 429 ، ب 25 من الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 430 ، ح 2 .